باب في الصوم عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٤٠٣وَرُخِّصَ ، إنْ قَالَ مَثَلًا : ظَاهَرْتُ مِنْكِ ، فَكَفَّرَتْ بِوَقْتٍ .
S( وَرُخِّصَ إنْ قَالَ مَثَلًا ظَاهَرْتُ ) أَوْ آلَيْتُ ( مِنْكِ فَكَفَّرَتْ ) أَوْ طَلَّقْتُكِ وَرَاجَعْتُكِ ، أَوْ فَادَانِي سَيِّدُكِ وَرَاجَعْتُكِ مِنْهُ ( بِوَقْتٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَالَ أَيْ أَخْبَرَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِظِهَارٍ وَتَكْفِيرٍ أَوْ بِإِيلَاءٍ وَتَكْفِيرٍ أَوْ بِطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ أَوْ بِفِدَاءٍ مِنْ سَيِّدٍ وَرَجْعَةٍ ، وَالْفِدَاءُ عَنْ الْحُرَّةِ الطِّفْلَةِ عِنْدَ مُجِيزِهِ كَالْفِدَاءِ عَنْ الْأَمَةِ ، سَوَاءٌ وَقَعَ الْإِخْبَارُ قَبْلَ الْبُلُوغِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِظِهَارٍ أَوْ إيلَاءٍ أَوْ طَلَاقٍ فَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ وَيُرَاجِعَ لِطَلَاقٍ أَوْ لِفِدَاءِ أَمَةٍ أَوْ طِفْلَةٍ بِلَا إخْبَارٍ لَهَا .
٥٬٩٠٣ / ١٧٬٤٣٨