باب في الصوم عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٤٠٦وَإِنْ قَدِمَ قَبْلَهُ وَاسْتَشْهَدَ أَدْرَكَهَا وَقِيلَ : لَا .
S( وَإِنْ ) غَابَ وَ ( قَدِمَ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ نِكَاحِهَا غَيْرِهِ ( وَاسْتَشْهَدَ ) أَنَّهُ قَدْ كَفَّرَ أَوْ رَاجَعَ قَبْلَ تَمَامِ الْعِدَّةِ أَوْ الْمُدَّةِ ( أَدْرَكَهَا ) عِنْدَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْمَسَّ فِي الظِّهَارِ وَعِنْدَ الْمُشْتَرِطِ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدْ غَابَ ، وَلَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى أَنَّهُ نَوَى الْمَسَّ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِلْغِيبَةِ ( وَقِيلَ : لَا ) وَالسِّينُ وَالتَّاءُ فِي اسْتَشْهَدَ لِلتَّأْكِيدِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : وَأَشْهَدَ أَيْ أَحْضَرَ شَهَادَةَ الشُّهُودِ ، أَوْ لِلطَّلَبِ أَيْ طَلَبَ مِنْهُمْ أَدَاءَهَا أَيْ فَأَدَّوْهَا ، أَوْ لِلطَّلَبِ بِطَرِيقٍ آخَرَ بِأَنْ تُجْعَلَ الْوَاوُ لِلْحَالِ ، وَيَكُونُ الِاسْتِشْهَادُ بِمَعْنَى طَلَبِ حَمْلِ الشَّهَادَةِ ، وَيُقَدَّرُ مَحْذُوفٌ ، أَيْ فَحَمَلُوهَا وَأَدَّوْهَا .