باب في الصوم عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٤١٩فَظَاهَرَ فَكَفَّرَ فَلَا يُجْزِيهِ حَتَّى يُشْهِدَ ، وَقِيلَ : يُجْزِيهِ إنْ أَشْهَدَ بَعْدُ ، وَقِيلَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَفَّرَ بَعْضًا ثُمَّ أَشْهَدَ فَلَا يَبْنِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي يَبْنِي ، وَإِنْ ظَاهَرَ فَطَلَّقَ ، فَصَامَ أَوْ كَفَّرَ بِغَيْرِ الصَّوْمِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَجْزَاهُ ، وَإِنْ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ فَجُنَّ فَأَتَمَّ فِي جُنُونٍ لَمْ يُجْزِهِ ، وَكَذَا سَائِرُ التَّكْفِيرِ ، وَإِنْ نَامَ أَيَّامًا أَجْزَاهُ إلَّا إنْ أُغْمِيَ ، وَقِيلَ : يُجْزِيهِ ، وَيُجْزِيهِ يَوْمَ جُنَّ بَعْدَ فَجْرِهِ أَوْ أُغْمِيَ بَعْدَ فَجْرِهِ وَقَدْ بَيَّتَ الصَّوْمَ ، وَإِنْ نَسِيَ جَنَابَةً انْهَدَمَ وَإِنْ جَامَعَ نَاسِيًا سُرِّيَّتَهُ أَوْ الَّتِي لَمْ يُظَاهِرْ مِنْهَا انْهَدَمَ وَرُخِّصَ .
٥٬٩١٩ / ١٧٬٤٣٨