باب في الإطعام عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٤٢٩وَمَنْ عَلِمَ بِغَلَطِهِ بِوَقْتٍ يُطِيقُ فِيهِ صَوْمًا صَامَ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُمَا حَتَّى دَخَلَهُ مَالٌ لَزِمَهُ عِتْقُ مَا لَمْ تَغِبْ شَمْسُ الْآخِرِ ، وَرُخِّصَ فِي إتْمَامِ صَوْمِهِ إنْ دَخَلَهُ فِي الْآخِرِ ، وَقِيلَ : إنْ صَامَ الْأَكْثَرَ لَزِمَهُ الصَّوْمُ وَهُوَ أَرْخَصُ ، وَكَذَا إنْ أَطْعَمَ الْأَكْثَرَ .
S
٥٬٩٢٩ / ١٧٬٤٣٨