باب في الفداء
الجزء ١٣ · صفحة ٧٠وَإِنْ قَالَتْ : أَبْرَأْتُكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا ، فَقَالَ : قَبِلْتُ الْمَالَ أَوْ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا فَهُوَ فِدَاءٌ ، وَسَقَطَ عَنْهُ الصَّدَاقُ ، وَإِنْ قَدَّمَ الطَّلَاقَ وَأَخَّرَ الْقَبُولَ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَبَقِيَ الْمَالُ .
S
٦٬٠٧٠ / ١٧٬٤٣٨