شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الفداء

الجزء ١٣ · صفحة ٧١

( وَإِنْ قَالَتْ : أَبْرَأْتُكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا ، فَقَالَ : قَبِلْتُ الْمَالَ أَوْ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا ) أَوْ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ ( فَهُوَ فِدَاءٌ ، وَسَقَطَ عَنْهُ الصَّدَاقُ ) ، وَلَا طَلَاقَ غَيْرُ طَلَاقِ الْفِدَاءِ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا أَوْ تَزَوَّجَهَا جَازَ لَهُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَلْحَقُ الْفِدَاءَ ، ( وَإِنْ قَدَّمَ الطَّلَاقَ وَأَخَّرَ الْقَبُولَ ) بِأَنْ قَالَ : طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا وَقَبِلَتْهُ ( طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَبَقِيَ الْمَالُ ) لَهَا لِأَنَّ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثَ تَبِينُ الْمَرْأَةُ بِهِنَّ فَلَا يَلْحَقُهَا الْفِدَاءُ بَعْدَهُنَّ كَمَا مَرَّ ، وَمَنْ فَادَاهَا بِأَلْفٍ مَثَلًا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ تَرْضَ لَزِمَتْهُ الثَّلَاثُ وَرَدَّ إلَيْهَا الْأَلْفَ ، وَالْفِدَاءُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ عَلَى قَوْلٍ هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ قَوْلِنَا ، وَقِيلَ : إنْ شَرَطَ فَرَجْعِيَّةٌ ، وَقِيلَ : إنْ فَادَاهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا رَدَّ لَهَا إنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا رَغْبَةٌ فِي الطَّلَاقِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ يُرَدَّ لَهَا ، وَقِيلَ : يُرَدُّ لَهَا مُطْلَقًا لِأَنَّهَا مَعِيبَةٌ بِذَلِكَ إذْ يَظُنُّ مُتَزَوِّجُهَا أَنَّهَا تُرِيدُ التَّحْلِيلَ فَتُسِيءُ الْعِشْرَةَ لِيُطَلِّقَهَا فَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَمَوْقِعُ الثَّلَاثِ فِي الْخُلْعِ ثَبَتْ طَلَاقَةُ وَالْخُلْعُ رَدٌّ إنْ أَبَتْ وَإِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَلَا رَدَّ لَهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ، وَقِيلَ : لَهَا الرَّدُّ ، وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ مَا لَا يُفِيدُ : هَلْ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ ؟ اخْتَارَ بَعْضٌ أَنَّهُ يَجِبُ ، وَمَا تَقَدَّمَ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَلْحَقُ الْفِدَاءَ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَقِيلَ : إنْ اتَّصَلَ بِهِ لَحِقَهُ فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ : قَبِلْتُهُ وَطَلَّقْتُكِ ، أَوْ قَبِلْتُهُ وَطَلَّقْتُكِ وَاحِدَةً فَتَطْلِيقَتَانِ ، وَإِنْ قَالَ : قَبِلْتُهُ وَطَلَّقْتُكِ اثْنَتَيْنِ وَقَعَتْ ثَلَاثٌ ، وَالْمَالُ لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ ، قَالَ أَبُو

٦٬٠٧١ / ١٧٬٤٣٨