باب في الخلع
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٨الْأَوَّلِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ لَا كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ بَعْضِ الْعِبَارَاتِ أَنَّهُ تَصِحُّ رَجْعَتُهَا بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهَا قَوْلًا وَاحِدًا ( وَلْيُجَدِّدْ ) زَوْجُهَا نِكَاحَهَا ( إنْ وَرِثَهَا مِنْهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَبَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا ) أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ إلَى غَيْرِهِ ( أَوْ أَعْتَقَهَا ) لِحُصُولِ تَغَيُّرَاتٍ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِاتِّفَاقٍ ، كَمَا قَدْ يُقَالُ ، بَلْ قَالَ بَعْضٌ : يَجُوزُ أَنْ يُرَاجِعَهَا .
٦٬١٢٨ / ١٧٬٤٣٨