باب في مراجعة الفداء
الجزء ١٣ · صفحة ١٦١وَإِنْ جَدَّدَ بَعْدَ عِدَّةٍ بِجَدِيدٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا كَذَلِكَ قَبْلَهُ أَيْضًا لَزِمَتْهُ وَاحِدَةٌ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
S( وَإِنْ جَدَّدَ ) فِي عِدَّةٍ بِلَا ذِكْرِ صَدَاقٍ لَزِمَهُ الْأَوَّلُ ، وَقِيلَ : صَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ : الْعُقْرُ ، وَلَزِمَهُ مَا طَلَّقَ ، وَإِنْ جَدَّدَ ( بَعْدَ عِدَّةٍ بِ ) صَدَاقٍ ( جَدِيدٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا كَذَلِكَ ) أَيْ تَطْلِيقَتَيْنِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْمَسِّ فِي التَّجْدِيدِ ( أَيْضًا لَزِمَتْهُ ) تَطْلِيقَةٌ ( وَاحِدَةٌ ) بِهَذَا التَّطْلِيقِ وَأُخْرَى بِالْفِدَاءِ ، وَكَذَا لَوْ طَلَّقَ ثَلَاثًا ، إلَّا إنْ طَلَّقَ بِمَرَّةٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا طَلَّقَ : تَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ إنْ طَلَّقَ بِمَرَّةٍ ( وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ) الْجَدِيدِ لَا كُلِّهِ ، لِخُرُوجِهَا مِنْ عِدَّةِ نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ .