شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في مراجعة الفداء

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٢

وَيَجِبُ التَّجْدِيدُ لِمُفْتَدِيَةٍ قَبْلَ مَسٍّ ، وَتَحْرُمُ إنْ وُطِئَتْ بِارْتِجَاعٍ .

S( وَيَجِبُ التَّجْدِيدُ ) تَجْدِيدُ النِّكَاحِ ( لِمُفْتَدِيَةٍ ) أَوْ مُطَلَّقَةٍ ( قَبْلَ مَسٍّ ) إنْ أَرَادَ نِكَاحًا ، وَمَعْنَى وُجُوبِ التَّجْدِيدِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْعًا إلَّا بِتَجْدِيدِ الْعَقْدِ ( وَتَحْرُمُ إنْ وُطِئَتْ بِارْتِجَاعٍ ) إذْ لَا ارْتِجَاعَ إلَّا فِي عِدَّةٍ ، وَلَا عِدَّةَ هُنَا ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحْرُمُ بِالزِّنَا فَإِنَّهُ يُجِيزُ أَنْ يُفَارِقَهَا وَتَعْتَدَّ وَيُجَدِّدَ لَهَا النِّكَاحَ ، وَإِنْ ظَنَّا أَنَّ الْعِدَّةَ تَمَّتْ وَقَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ بِمَا يُعْذَرَانِ بِهِ جَازَ لَهُمَا التَّجْدِيدُ بَعْدَ الْعِدَّةِ مِنْ ذَلِكَ الْمَسِّ ، وَقِيلَ : لَا عِدَّةَ مِنْ الْمَسِّ الَّذِي لَا يَجُوزُ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ بِهِ الْحَمْلُ .

٦٬١٦٢ / ١٧٬٤٣٨