باب في الإحصان
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٨وَمَنْ أَقَرَّ بِالزِّنَا مُحْصَنًا رُجِمَ ، وَقِيلَ : حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعًا ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَنْبَلٍ ، وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ : فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ ، وَكَذَا الْجَلْدُ ، وَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الرَّجْمِ أَوْ فِي الْجَلْدِ إنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ تُرِكَ وَلَوْ لِغَيْرِ شُبْهَةٍ ، وَقِيلَ : إنْ رَجَعَ إلَى غَيْرِ شُبْهَةٍ فَلَا يُتْرَكُ أَوْ إلَى شُبْهَةٍ ، وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ الشُّرُوعِ لَمْ يُتْرَكْ ، وَمَشْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُتْرَكُ مَا لَمْ يُتِمَّ الْحَدَّ ، وَلَا رَجْمَ وَلَا جَلْدَ إنْ لَمْ تَغِبْ الْحَشَفَةُ .
٦٬٢٢٨ / ١٧٬٤٣٨