باب في الإحصان
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٩وَيُدْفَعُ الْحَدُّ عَنْ زَانٍ بِحَرْبِيَّةٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ : لِي أَنْ أَسَبَاهَا أَوْ أَمْلِكُهَا ، وَإِنْ زَنَى حَرْبِيٌّ بِحَرْبِيَّةٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا يُحَدَّانِ .
٦٬٢٢٩ / ١٧٬٤٣٨