باب في الإحصان
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٠وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى زَانٍ بِامْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُونَهُمَا فَلَا يُحَدَّانِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ سُرِّيَّتُهُ إلَّا بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيَانٍ .
٦٬٢٣٠ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى زَانٍ بِامْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُونَهُمَا فَلَا يُحَدَّانِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ سُرِّيَّتُهُ إلَّا بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيَانٍ .