باب في الإحصان
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٣وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا حُدَّ وَاحِدٌ الْقَذْف ، وَإِنْ رَجَعَ بَعْضُ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ شَكَّ فِي شَهَادَتِهِ حُدُّوا كُلُّهُمْ ، وَإِنْ تَوَقَّفَ الرَّابِعُ حُدَّ الثَّلَاثَةُ .
٦٬٢٣٣ / ١٧٬٤٣٨