باب في الإحصان
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٧وَمَنْ تَزَوَّجَ فَمَسَّ فَإِذَا هِيَ مَحْرَمَتُهُ فَلَا يَتَحَاصَنَانِ .
S( وَمَنْ تَزَوَّجَ ) امْرَأَةً ( فَمَسَّ ) هَا ( فَإِذَا هِيَ مَحْرَمَتُهُ ) أَوْ مَحْرَمَةٌ عَنْهُ أَوْ تَزَوَّجَهَا بِلَا شُهُودٍ أَوْ تَزَوَّجَا تَزَوُّجًا فَاسِدًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ الَّتِي لَا يُقِيمَانِ عَلَيْهَا ، ( فَلَا يَتَحَاصَنَانِ ) وَإِنْ تَزَوَّجَا بِالْأَوْلَى فَفِي التَّحَاصُنِ قَوْلَانِ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْإِحْصَانُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا الشُّبْهَةِ ، وَخَالَفَهُمْ أَبُو ثَوْرٍ فَقَالَ : يَكُونُ مُحْصَنًا لِأَنَّ الْفَاسِدَ يُعْطَى حُكْمَ الصَّحِيحِ مِنْ مَهْرٍ وَلُحُوقِ وَلَدٍ وَعِدَّةٍ وَتَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُجِيبَ بِعُمُومٍ : ﴿ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ ﴾ .
٦٬٢٣٧ / ١٧٬٤٣٨