باب فيما يحل للرجل مطلقته أو بإذنه أو أمره ثلاثا
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٩يَمَسَّ ، وَعِبَارَتُهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ، وَلَهَا الْمُسَمَّى إذَا أَصَابَهَا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : مَهْرُ مِثْلِهَا ا هـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ التَّفْرِيقَ بِالطَّلَاقِ ، وَظَاهِرُ مَا مَرَّ أَنَّهُ يُفَرَّقَانِ بِلَا أَنْ يُطَلِّقَهَا لِفَسَادِ الْعَقْدِ حَتَّى قَالَ بَعْضٌ : إنْ مَسَّهَا حَرُمَتْ عَنْهُ أَبَدًا ، وَإِذَا قَصَدَ الثَّانِي التَّحْلِيلَ دُونَهَا أَوْ قَصَدَتْ دُونَهُ فَفِيهِ الْأَقْوَالُ الْمَذْكُورَةُ كُلُّهَا ، وَتَحِلُّ إذَا قَصَدَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ .
٦٬٢٧٩ / ١٧٬٤٣٨