شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يحل للرجل مطلقته أو بإذنه أو أمره ثلاثا

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٨

بَابٌ لَا تَحِلُّ مُطَلَّقَةٌ ثَلَاثًا وَإِنْ بِإِيلَاءٍ أَوْ فِدَاءٍ لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ نِكَاحًا لَا تَدْلِيسَ فِيهِ بِتَذَاوُقِ عُسَيْلَةٍ كُلٍّ وَحَلَّتْ بَعْدَ فِرَاقٍ مِنْهُ ، وَإِنْ بِخِيَارٍ أَوْ فِدَاءٍ أَوْ خُلْعٍ لِلْأَوَّلِ وَكَانَتْ عِنْدَهُ بِثَلَاثٍ ، وَيَهْدِمُهَا الزَّوْجُ اتِّفَاقًا ، وَفِيمَا دُونَهَا خِلَافٌ .

S

٦٬٢٦٨ / ١٧٬٤٣٨