باب فيما يحل للرجل مطلقته أو بإذنه أو أمره ثلاثا
الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٥وَلَا بِوَطْءٍ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا مِنْ حَاضِرَيْنِ أَوْ فِي اعْتِكَافٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إيلَاءٍ أَوْ ظِهَارٍ قَبْلَ تَكْفِيرٍ .
S
٦٬٢٨٥ / ١٧٬٤٣٨
وَلَا بِوَطْءٍ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا مِنْ حَاضِرَيْنِ أَوْ فِي اعْتِكَافٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إيلَاءٍ أَوْ ظِهَارٍ قَبْلَ تَكْفِيرٍ .
S