باب في نفقة المطلقة
الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٣وَلَا تَلْزَمُ وَارِثَهُ إنْ مَاتَ قَبْلَ وَضْعِهَا ، بَلْ فِي مَالِهَا أَوْ وَلِيِّهَا ، وَعَلَى وَلَدِهَا مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهِ .
Sوَلِلْحَامِلِ الْمُفْتَدِيَةِ النَّفَقَةُ عِنْدَ ويسلان لَا عِنْدَ أَبِي سُلَيْمَانَ دَاوُد إلَّا إنْ شَرَطَتْهَا ( وَلَا تَلْزَمُ ) نَفَقَتُهَا ( وَارِثَهُ إنْ مَاتَ قَبْلَ وَضْعِهَا ) قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا نَفَقَةٌ ﴾ ، ( بَلْ ) لَزِمَتْ ( فِي مَالِهَا أَوْ وَلِيِّهَا ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ ( وَعَلَى وَلَدِهَا مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهِ ) إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَلَا يَرُدُّ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا لِنَفْسِهِ ، وَكَذَا لَا تَلْزَمُ فِي مَالِ الزَّوْجِ نَفَقَةُ مَنْ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ .