باب في نفقة المطلقة
الجزء ١٣ · صفحة ٣٤٦الِابْتِنَاءِ مَعَهُمَا سَكَنْ مِنْ وَلَدٍ أَوْ جَدَّةٍ أَوْ أُمْ وَفِي سِوَاهُمْ عَكْسُ ذَاكَ الْحُكُمْ وَالْعَكْسُ أَنْ يَكُونَ الِابْتِنَاءُ وَلَمْ يَأْتِ هُوَ أَوْ هِيَ بِوَلَدٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ ثُمَّ أَرَادَ هُوَ أَوْ هِيَ الْإِتْيَانَ بِذَلِكَ ، فَلَا يَجِدُ ذَلِكَ مَنْ أَرَادَهُ .
٦٬٣٤٦ / ١٧٬٤٣٨