باب في العدة
الجزء ١٣ · صفحة ٣٥٦وَتَعْتَدُّ آيِسَةٌ كَصَغِيرَةٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ .
S( وَتَعْتَدُّ آيِسَةٌ كَصَغِيرَةٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ) أَرَادَ بِالصَّغِيرَةِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ ، وَهُوَ الَّذِي يَأْتِي قَرِيبًا إنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَوْ أَرَادَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ الْإِيَاسَ وَلَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً فَصِغَرُهَا نِسْبِيٌّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا حَاصِلُهُ ذَلِكَ ، وَمَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْبَالِغَةَ لَا تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ وَلَوْ لَمْ تَرَ الْحَيْضَ ، وَأَنَّهَا تُسَمَّى حَائِضًا وَلَوْ لَمْ تَحِضْ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مُرُوا الْحَائِضَ أَنْ تَخْتَمِرَ ﴾ ، وَالِاخْتِمَارُ يَجِبُ عَلَى الْبَالِغَةِ وَلَوْ لَمْ تَحِضْ ، وَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ قَرِيبًا إنْ شَاءَ اللَّهُ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْبَالِغَةَ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ ، وَقِيلَ : الْبَالِغَةُ الَّتِي لَمْ تَرَ حَيْضًا لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَرَى ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ تَيْئَسَ أَتْرَابُهَا ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ظَاهِرِ الدِّيوَانِ ، وَقِيلَ : سَنَةً وَتَفُوتُ الزَّوْجَ بِالثَّلَاثَةِ الْأُولَى مِنْهَا .