شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل ندب لمتحرج أن لا يأخذ إرثه من مطلقة حائض

الجزء ١٣ · صفحة ٣٩٦

فَصْلٌ نُدِبَ لِمُتَحَرِّجٍ أَنْ لَا يَأْخُذَ إرْثَهُ مِنْ مُطَلَّقَةٍ حَائِضٍ بَعْدَ مُضِيِّ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، إلَّا إنْ ظَهَرَ ، وَلَا تُحْسَبُ مِنْ عِدَّتِهَا حَيْضَةٌ طَلُقَتْ فِيهَا بِبِدْعَةٍ ، وَفَاتَتْ مُطَلِّقَهَا وَزَالَ التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا وَحَلَّتْ لِغَيْرِهِ بِمُرُورِ يَدَيْهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمِهَا مِنْ غُسْلِ ثَالِثَةً بِمَاءٍ طَاهِرٍ أَوْ بِتَيَمُّمٍ بِتُرَابٍ كَذَلِكَ إنْ عَجَزَتْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ إنْ لَمْ تُضَيِّعْ تَطَهُّرًا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، وَبِهِ جَازَ وَطْءٌ وَطَلَاقٌ .

S

٦٬٣٩٦ / ١٧٬٤٣٨