باب في العدة
الجزء ١٣ · صفحة ٣٦٣فَالْأَمَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَامِلًا إنْ وَضَعَتْ قَبْلَ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ مَوْتِ الزَّوْجِ تَتَرَبَّصُ حَتَّى يَتِمَّ هَذَا الْعَدَدُ مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ ، وَإِنْ وَضَعَتْ الْكِتَابِيَّةُ قَبْلَ شَهْرٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْ يَوْمِ مَوْتِ زَوْجِهَا تَتَرَبَّصُ حَتَّى تُتِمَّ هَذَا الْعَدَدَ مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَضَعَا وَقَدْ تَمَّتْ أَيَّامُهُمَا فَحَتَّى تَضَعَا ، وَقِيلَ : إنْ وَضَعَتَا قَبْلَ تِلْكَ الْأَيَّامِ تَمَّتْ عِدَّتُهَا ، وَمَنْ قَالَ : عِدَّتُهُمَا كَالْحُرَّةِ وَوَضَعَتَا قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ أَتَمَّتَا هَذَا الْعَدَدَ مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ ، وَقِيلَ : حَلَّتَا بِالْوَضْعِ .
وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَا كُسْوَةَ ، وَفِي السُّكْنَى قَوْلَانِ ذَكَرْتُهُمَا بِبَحْثٍ فِي : هِمْيَانُ الزَّادِ إلَى دَارِ الْمَعَادِ .