فصل ندب لمتحرج أن لا يأخذ إرثه من مطلقة حائض
الجزء ١٣ · صفحة ٣٩٨بِالْقَدَمِ الْجِنْسُ ، وَإِنْ مَرَّتْ يَدَيْهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمِهَا وَفِي بَعْضِ جَسَدِهَا مَا لَمْ تَغْسِلْهُ وَلَمْ تَتَيَمَّمْ لَهُ حِينَ يَحِلُّ لَهَا التَّيَمُّمُ أَدْرَكَهُ رَجْعَتُهَا ( مِنْ غُسْلِ ) هَا حَيْضَةً ( ثَالِثَةً ) إنْ كَانَتْ حُرَّةً ، وَمِنْ حَيْضَةٍ ثَانِيَةٍ إنْ كَانَتْ أَمَةً عَلَى مَا مَرَّ ( بِمَاءٍ طَاهِرٍ ) مُبَاحٍ لَهَا ( أَوْ بِتَيَمُّمٍ بِتُرَابٍ ) طَاهِرٍ مُبَاحٍ ( كَذَلِكَ إنْ عَجَزَتْ ) عَنْ الْمَاءِ لِفَقْدِهِ أَوْ لِمَرَضٍ أَوْ مَانِعٍ مَا ( عِنْدَ الْأَكْثَرِ إنْ لَمْ تُضَيِّعْ تَطَهُّرًا ) بِالْمَاءِ أَوْ التُّرَابِ ( حَتَّى خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ) وَمُقَابِلُ قَوْلِ الْأَكْثَرِ قَوْلُ بَعْضٍ : إنَّهَا تَفُوتُ بِإِفْرَاغِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهَا كَمَا يَأْتِي ، وَقَوْلُ بَعْضٍ : إنَّهَا تَفُوتُ بِتَمَامِ الْأَقْرَاءِ ، وَعَلَى الْأَكْثَرِ فَإِنْ بَقِيَ قَلِيلٌ مِنْ قَدَمِهَا أَوْ غَيْرِهَا أَوْ اغْتَسَلَتْ بِمَاءٍ لَا يَجْزِي أَوْ خَلَطَتْ الْمَوْضِعَ الطَّاهِرَ بِالنَّجَسِ بِلَا إزَالَةِ نَجَسِهِ أَوْ تَيَمَّمَتْ بِلَا عَجْزٍ عَنْ الْمَاءِ أَدْرَكَ مُرَاجَعَتَهَا وَتَوَارَثَا وَلَمْ تَحِلَّ لِغَيْرِهِ وَإِنْ اغْتَسَلَتْ أَوْ تَيَمَّمَتْ بِنَجَسٍ أَوْ مَغْصُوبٍ أَوْ مَسْرُوقٍ أَدْرَكَ ذَلِكَ وَلَمْ تَحِلَّ لِغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَإِنْ ضَيَّعَتْ تَطَهُّرًا حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ فَأَتَتْ وَزَالَ التَّوَارُثُ وَحَلَّتْ لِغَيْرِهِ فَقَوْلُ : إنْ لَمْ تُضَيِّعْ شَرْطٌ فِي اشْتِرَاطِ مُرُورِ الْيَدِ مِنْ تَحْتِ الْقَدَمِ لِلْفَوْتِ وَالزَّوَالِ وَالْحِلِّ ( وَبِهِ ) أَيْ بِالتَّضْيِيعِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ بِخُرُوجِهِ مَعَ تَضْيِيعٍ ( جَازَ وَطْءٌ وَطَلَاقٌ ) مِنْ زَوْجٍ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي تَحْتَهُ ، وَحَلَّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا مَرَّةً أُخْرَى إذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضٍ آخَرَ كَمَا يَأْتِي .