فصل ندب لمتحرج أن لا يأخذ إرثه من مطلقة حائض
الجزء ١٣ · صفحة ٤٠٣وَفِي حَائِضَةٍ ثَلَاثًا رَأَتْ طُهْرَ ثَالِثَةٍ ، قُلْتُ : تَفُوتُ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهَا ، وَقَالُوا : لَا حَتَّى تُجِيزَهُ كَمَا مَرَّ .
S( وَفِي حَائِضَةٍ ) حَيْضَاتٍ ( ثَلَاثًا رَأَتْ طُهْرَ ) حَيْضَةٍ ( ثَالِثَةٍ ) وَمِثْلُهَا أَمَةٌ رَأَتْ طُهْرَ حَيْضَةٍ ثَانِيَةٍ ( قُلْتُ : تَفُوتُ ) زَوْجَهَا ( بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهَا ، وَقَالُوا : لَا ) تَفُوتُ ( حَتَّى تُجِيزَهُ ) هـ تَحْتَ قَدَمَيْهَا ( كَمَا مَرَّ ) فِي هَذَا الْفَصْلِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ أَنْ لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا ، وَخُصَّ بَاطِنُ الْقَدَمِ لِأَنَّهُ آخِرُ الْمَغْسُولَاتِ إذَا رَتَّبَتْ فِي الْغُسْلِ ، فَلَوْ غَسَلَتْ قَدَمَيْهَا كِلْتَيْهِمَا جَمِيعًا وَقَدْ بَقِيَ شَيْءٌ لَمْ تَغْسِلْهُ مِنْ بَطْنِهَا أَوْ فَخِذِهَا وَلَوْ قَلِيلًا أَوْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَسَدِهَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ كَسَرَتْهَا فَرَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهُ لَأَدْرَكَهَا تَرَكَتْهُ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ خَطَأً ، وَإِنْ تَرَكَتْهُ لِتَتَيَمَّمَ لَهُ رَاجَعَهَا مَا لَمْ تَتَيَمَّمْ لَهُ ، وَيَجُوزُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَنْزِعَ عَنْهَا الْمَاءَ أَوْ يُمْسِكَهَا عَنْ الْغُسْلِ لِيُرَاجِعَهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْغُسْلِ ، وَكَذَا التَّيَمُّمُ ، وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ ، فَإِنَّ الْفِدَاءَ كَذَلِكَ ، لَكِنْ لَا يُرَاجِعُهَا فِيهِ إلَّا بِأَمْرِهَا .