فصل ندب لمتحرج أن لا يأخذ إرثه من مطلقة حائض
الجزء ١٣ · صفحة ٤١٠وَهَلْ تَفُوتُ حَامِلٌ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ أَوْ بِالْآخَرِ ، وَبِهِ حَلَّ النِّكَاحُ ؟ قَوْلَانِ ، وَتَفُوتُ وَتَحِلُّ بِإِسْقَاطِ عَلَقَةٍ أَوْ مُضْغَةٍ ، وَقِيلَ : لَا تَحِلُّ إلَّا بِمُصَوَّرٍ .
S
٦٬٤١٠ / ١٧٬٤٣٨