شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب سن جواز شركة المضاربة

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٠

وَإِنْ ضَارَبَ عَلَى رِبْحِ نِصْفِ أَوْ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِائَةٍ مِنْهُ لَا بِتَعْيِينٍ جَازَ ، وَلَا يَضْمَنُ لَهُ إنْ لَمْ يَتَعَدَّ .

S

٩٬٢٧٠ / ١٧٬٤٣٨