شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب سن جواز شركة المضاربة

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٨

الَّذِي يُسَافَرُ إلَيْهَا وَعَلَى الْجَوَازِ فَرَأْسُ الْمَالِ مَا بِيعَتْ بِهِ ا هـ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الْمُسَكَّكِ ، وَالْحَالُ أَنَّهُ مَوْزُونٌ ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَوْزُونِ فَلَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابِنَا إذْ قَالَا : وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُسَكَّكِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْوَزْنِ وَأَمَّا بِغَيْرِ الْوَزْنِ فَلَا ا هـ .

٩٬٢٧٨ / ١٧٬٤٣٨