شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في شروط المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٣

أَكْثَرَ وَمَنْ فَسَّرَ الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ بِعَيْنٍ مَا أَشْبَهَهُ ذَلِكَ أَوْ فَسَّرَهَا بِذَلِكَ وَلَمْ يُبْطِلْهَا إذَا وَقَعَتْ فَإِنَّهُ يُجِيزُ ذَلِكَ فِي الْمُضَارَبَةِ ، فَإِنَّهَا كَبَيْعٍ إذْ هِيَ ضَرْبٌ مِنْ الْإِجَارَاتِ وَالْإِجَارَاتُ كَبَيْعٍ ، وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي جَوَازِ مِثْلِ ذَلِكَ فِي الْإِجَارَاتِ كَمَا مَرَّ وَالْمُضَارَبَةُ وَلَوْ خَرَجَتْ عَنْ الْأَصْلِ لِلْجَهْلِ لَكِنَّ مَا جَازَ فِي الْبَيْعِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ فِيهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بَيْعًا .

٩٬٣٠٣ / ١٧٬٤٣٨