شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في شروط المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز

الجزء ١٩ · صفحة ٣١٠

وَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَالَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ فَذَلِكَ لَيْسَ بِقِرَاضٍ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ عَلَى أَنْ يَضْرِبَ بِهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ بِضَاعَةً لِصَاحِبِ الْمَالِ ، ثُمَّ يَكُونُ الرِّبْحُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْصَافًا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : جَائِزٌ ، وَأَمَّا إنْ جَعَلَا الرِّبْحَ لِهَذَا سَنَةً وَلِهَذَا سَنَةً فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ قَالَ : أَعْطَيْتُك هَذَا الْمَالَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَبَيْنَك ، أَوْ بَيْنَنَا عَلَى رُءُوسِنَا فَجَائِزٌ ، وَيَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْقِرَاضُ .

٩٬٣١٠ / ١٧٬٤٣٨