باب في شروط المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز
الجزء ١٩ · صفحة ٣١١وَإِنْ دَفَعَ رَجُلٌ مَالًا لِرَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ لَهُمْ : الرِّبْحُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَلَا يَجُوزُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : جَائِزٌ ، وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْمَالِ النِّصْفُ ، وَلَهُمْ النِّصْفُ ، وَإِنْ قَالَ لَهُمْ : الرِّبْحُ بَيْنَنَا أَوْ عَلَى رُءُوسِنَا فَلَا يَجُوزُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : جَائِزٌ وَيَكُونُ الرِّبْحُ عَلَى رُءُوسِهِمْ ، وَكَذَلِكَ إنْ دَفَعَهُ اثْنَانِ لِاثْنَيْنِ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَكَذَلِكَ إنْ دَفَعَ رَجُلَانِ لِرَجُلٍ قِرَاضًا فَقَالَا لَهُ : الرِّبْحُ بَيْنَنَا أَوْ عَلَى رُءُوسِنَا عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَإِنْ قَالَا لَهُ : الرِّبْحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَك فَلَا يَجُوزُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : جَائِزٌ ، وَيَكُونُ لَهُمَا النِّصْفُ وَلَهُ النِّصْفُ ، وَكَذَلِكَ إنْ دَفَعَهُ رَجُلٌ لِرَجُلَيْنِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا : الرِّبْحُ بَيْنِي وَبَيْنَك فَلَا يَجُوزُ حَتَّى يُسَمَّى مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : جَائِزٌ وَيَكُونُ النِّصْفُ لِهَذَا الْمُضَارَبِ وَالنِّصْفُ بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْمُقَارَضِ الْآخَرِ .