باب في شروط المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز
الجزء ١٩ · صفحة ٣١٣وَإِنْ دَفَعَ رَجُلَانِ مَالَهُمَا لِلْمُقَارَضِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُمَا نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَهُ النِّصْفُ ، أَوْ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَجَائِزٌ ، وَهَذَا إذَا اسْتَوَيَا فِي الْمَالِ ، وَأَمَّا إنْ تَفَاضَلَا فِي الْمَالِ فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَسْتَوِيَ صَاحِبُ الْكَثْرَةِ مَعَ صَاحِبِ الْقِلَّةِ فَلَا يَجُوزُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : جَائِزٌ .
٩٬٣١٣ / ١٧٬٤٣٨