شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في شروط المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز

الجزء ١٩ · صفحة ٣١٣

وَإِنْ دَفَعَ رَجُلَانِ مَالَهُمَا لِلْمُقَارَضِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُمَا نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَهُ النِّصْفُ ، أَوْ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَجَائِزٌ ، وَهَذَا إذَا اسْتَوَيَا فِي الْمَالِ ، وَأَمَّا إنْ تَفَاضَلَا فِي الْمَالِ فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَسْتَوِيَ صَاحِبُ الْكَثْرَةِ مَعَ صَاحِبِ الْقِلَّةِ فَلَا يَجُوزُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : جَائِزٌ .

٩٬٣١٣ / ١٧٬٤٣٨