باب في شروط المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز
الجزء ١٩ · صفحة ٣١٢وَإِنْ أَعْطَى لِرَجُلَيْنِ قِرَاضًا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ نِصْفُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا فَجَائِزٌ ، وَأَمَّا إنْ جَعَلَ لِأَحَدِهِمَا مِنْ الرِّبْحِ أَكْثَرَ مِمَّا جَعَلَ لِلْآخَرِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْقِرَاضُ .
٩٬٣١٢ / ١٧٬٤٣٨