شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في شروط المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز

الجزء ١٩ · صفحة ٣١٥

وَكَذَلِكَ إنْ أَعْطَاهُ الْمَالَ عَلَى أَنْ يَكُونَ نِصْفُ الرِّبْحِ لِصَاحِبِهِ وَلِلْمُقَارَضِ السُّدْسُ فَسَكَتَا عَنْ الثُّلُثِ فَلَمْ يُسَمِّيَاهُ لِأَحَدٍ فَجَائِزٌ : وَإِنْ أَعْطَى قِرَاضًا لِرَجُلَيْنِ فَسَمَّى لِنَفْسِهِ النِّصْفَ وَلِأَحَدِهِمَا النِّصْفَ الْآخَرَ فَلَا يَجُوزُ .

٩٬٣١٥ / ١٧٬٤٣٨