شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في شروط المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز

الجزء ١٩ · صفحة ٣١٦

وَإِنْ أَعْطَاهُ قِرَاضًا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَمْ يُسَمِّ لِلْمُقَارَضِ شَيْئًا أَوْ سَمَّى لِلْمُقَارَضِ وَلَمْ يُسَمِّ لِنَفْسِهِ فَجَائِزٌ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ إنْ سَمَّى لِنَفْسِهِ دُونَ الْمُقَارَضِ ، وَإِنْ أَعْطَى رَجُلَانِ لِرَجُلٍ قِرَاضًا فَسَمَّى لَهُ أَحَدُهُمَا مَا يَأْخُذُ وَلَمْ يُسَمِّ الْآخَرُ فَلَا يَجُوزُ .

٩٬٣١٦ / ١٧٬٤٣٨