باب في شروط المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز
الجزء ١٩ · صفحة ٣١٦وَإِنْ أَعْطَاهُ قِرَاضًا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَمْ يُسَمِّ لِلْمُقَارَضِ شَيْئًا أَوْ سَمَّى لِلْمُقَارَضِ وَلَمْ يُسَمِّ لِنَفْسِهِ فَجَائِزٌ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ إنْ سَمَّى لِنَفْسِهِ دُونَ الْمُقَارَضِ ، وَإِنْ أَعْطَى رَجُلَانِ لِرَجُلٍ قِرَاضًا فَسَمَّى لَهُ أَحَدُهُمَا مَا يَأْخُذُ وَلَمْ يُسَمِّ الْآخَرُ فَلَا يَجُوزُ .
٩٬٣١٦ / ١٧٬٤٣٨