باب في شروط المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز
الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٥وَفِي الدِّيوَانِ " إنْ أَخَذَ رَجُلَانِ قِرَاضًا مِنْ رَجُلٍ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ فَعَمِلَا فَلَهُمَا عَنَاؤُهُمَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الرِّبْحُ ، وَمِنْ تِلْكَ الْأُصُولِ الزَّكَاةُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهَا كَالْعُرُوضِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
٩٬٣٣٥ / ١٧٬٤٣٨