شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في شروط المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز

الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٥

وَفِي الدِّيوَانِ " إنْ أَخَذَ رَجُلَانِ قِرَاضًا مِنْ رَجُلٍ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ فَعَمِلَا فَلَهُمَا عَنَاؤُهُمَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الرِّبْحُ ، وَمِنْ تِلْكَ الْأُصُولِ الزَّكَاةُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهَا كَالْعُرُوضِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

٩٬٣٣٥ / ١٧٬٤٣٨