باب في شروط المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز
الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٤وَإِذَا اشْتَمَلَتْ عُقْدَةُ الْمُضَارَبَةِ عَلَى جَائِزٍ وَغَيْرِ جَائِزٍ فَفِيهَا الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي الْبَيْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْجَائِزِ وَغَيْرِهِ إذَا امْتَازَ مَا جَازَ وَرَبِحَهُ إنْ كَانَ رِبْحٌ .
٩٬٣٣٤ / ١٧٬٤٣٨