شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام القراض

الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٤

مَالِ الْقِرَاضِ وَلَا عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ ، وَإِنْ اشْتَرَطَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِذَلِكَ الْعِوَضِ لَهُ لِلْمُشْتَرِي وَيُدْرِكُهُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ ، وَيُدْرِكُ نَزْعَ الْمَضَرَّةِ عَنْ مَالِ الْقِرَاضِ ، وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مَا أَفْسَدَ ذَلِكَ الْمَالَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ عَبِيدَ مَالِ الْقِرَاضِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَلَا يُزَوِّجُهُمْ لِغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ ، وَلَا يُطَلِّقُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُرَاجِعُ عَلَيْهِمْ .

٩٬٣٤٤ / ١٧٬٤٣٨