باب في أحكام القراض
الجزء ١٩ · صفحة ٣٦٦وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ مُطْلَقًا عَبْدًا لِلْقِرَاضِ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْمَالِ الْقَوَدَ وَأَرَادَ الْمُقَارَضُ الْقِيمَةَ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ كَمَا فِي الدِّيوَانِ " وَعِنْدِي أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُقَارَضِ إنْ كَانَ الرِّبْحُ .
٩٬٣٦٦ / ١٧٬٤٣٨