شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام القراض

الجزء ١٩ · صفحة ٣٦٦

وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ مُطْلَقًا عَبْدًا لِلْقِرَاضِ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْمَالِ الْقَوَدَ وَأَرَادَ الْمُقَارَضُ الْقِيمَةَ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ كَمَا فِي الدِّيوَانِ " وَعِنْدِي أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُقَارَضِ إنْ كَانَ الرِّبْحُ .

٩٬٣٦٦ / ١٧٬٤٣٨