فصل لا يخلط مقارض أموال قراض
الجزء ١٩ · صفحة ٣٩٧وَإِنْ قَالَ إلَى مَا بِيَدِك فَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ ، وَالزَّائِدُ عَلَى الْمُضَارَبِ .
S( وَإِنْ قَالَ ) دَايِنْ ( إلَى مَا بِيَدِك ) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ، أَيْ خُذْ مِنْ الدَّيْنِ مِقْدَارَ مَا بِيَدِك مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ( فَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ ، وَالزَّائِدُ ) مِنْ الْوَضِيعَةِ عَنْ قَدْرِ الْمَالِ ( عَلَى الْمُضَارَبِ ) ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ حِينَ قَالَ : إلَى مَالِي عَلَّقَ الدَّيْنَ إلَى الْمَالِ كُلِّهِ ، وَالْمَالُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْمُقَارَضَ مَنَابَهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَحِينَ قَالَ إلَى مَا بِيَدِك عَلَّقَهُ إلَى مَا بِيَدِهِ بِالْقِرَاضِ فَدَخَلَ حُكْمُ الْقِرَاضِ ، كَأَنَّهُ قَالَ : خُذْ مِقْدَارَ مَا بِيَدِك دَيْنًا ، وَكَذَا كُلُّ مَا حَدَّ لَهُ يَلْزَمُهُ مَا فَوْقَهُ فَفِي الدِّيوَانِ : وَإِنْ وَقَّتَ لَهُ مَا يَشْتَرِي إلَيْهِ مِنْ الْمَالِ فَلَا يَرُدُّ ، وَإِنْ زَادَ فَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ وَإِنْ اشْتَرَى الْمُقَارَضُ بِمَالِ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ شَيْئًا أَوْ اشْتَرَى بِوَجْهِهِ لِنَفْسِهِ فَنَقَدَ مَالَ الْقِرَاضِ فَلَهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَيَضْمَنُ الْمَالَ ، وَيَكُونُ خَائِنًا بِذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إنْ اشْتَرَاهُ يَدًا بِيَدٍ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، وَيَكُونُ قِرَاضًا بَيْنَهُمَا ، وَكَذَا مَنْ كَانَتْ الْأَمَانَةُ بِيَدِهِ فَاشْتَرَى بِهَا لِنَفْسِهِ يَدًا بِيَدٍ أَوْ اشْتَرَى بِوَجْهِهِ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ .