فصل لا يخلط مقارض أموال قراض
الجزء ١٩ · صفحة ٣٩٨وَإِنْ اشْتَرَى الْمُقَارَضُ أَبَا صَاحِبِ الْمَالِ ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ مِنْهُ ، خَرَجَ حُرًّا عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَضَمِنَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِنْ الْمَالِ وَلَا سِعَايَةَ عَلَى الْمُعْتَقِ وَقِيلَ : يَسْعَى بِقِيمَتِهِ ، وَقِيلَ : لَا يَضْمَنُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَقِيلَ : لَا يَضْمَنُ وَلَوْ عَلِمَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَخْرُجُ حُرًّا ، وَإِنْ أَمَرَهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَا مَحْرَمٍ مِنْهُ فَاشْتَرَاهُ خَرَجَ حُرًّا مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ وَيُحَاسِبُهُ الْمُقَارَضُ إنْ كَانَ الرِّبْحُ فِي الْمَالِ ، وَالْمَحْرَمُ بِالرَّضَاعِ أَوْ بِالصِّهْرِ لَا يَخْرُجُ حُرًّا بِالشِّرَاءِ ، وَلَا يَشْتَرِي الْمُقَارَضُ ذَا مَحْرَمٍ مِنْهُ بِالنَّسَبِ ، وَإِنْ فَعَلَ فَلَمْ يَخْرُجْ حُرًّا .
٩٬٣٩٨ / ١٧٬٤٣٨