شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يخلط مقارض أموال قراض

الجزء ١٩ · صفحة ٣٩٩

وَإِنْ اشْتَرَى الْمُقَارَضُ زَوْجَتَهُ فَهِيَ أَمَةٌ لِمَالِ الْقِرَاضِ ، فَإِنْ كَانَ الرِّبْحُ فِي الْمَالِ فَلَا يَمَسَّهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَمَسَّهَا ، وَقِيلَ : لَا يَمَسَّهَا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، وَمَا وَلَدَتْ مِنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَرَاهَا فَعَبْدٌ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ الرِّبْحُ حُرِّرَ ، وَإِنْ اشْتَرَى زَوْجَةَ رَبِّ الْمَالِ فَجَائِزٌ لِرَبِّ الْمَالِ مَسِيسُهَا كَانَ الرِّبْحُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَمَا وَلَدَتْ خَرَجَ حُرًّا وَضَمِنَ لِلْمُقَارَضِ مَا نَابَهُ مِنْ الرِّبْحِ ، وَقِيلَ : لَا يَمَسَّهَا إذَا كَانَ الرِّبْحُ فِي الْمَالِ .

٩٬٣٩٩ / ١٧٬٤٣٨