فصل هل للأب أخذ وتملك من مال ولده
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠وَلَا يَكُونُ إحَازَةَ وَلَوْ كَانَتْ الْهِبَةُ لَهُ مِنْ أَبِيهِ لَا عَلَيْهَا حَتَّى يُقِرَّ بِهَا .
S( وَ ) إذَا قَعَدَ الْوَلَدُ فِي شَيْءٍ وَكَانَ لَهُ ( لَا يَكُونُ ) الشَّيْءُ أَيْ إعْطَاؤُهُ ( إحَازَةً وَلَوْ كَانَتْ الْهِبَةُ لَهُ مِنْ أَبِيهِ ) إنْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ الْإِحَازَةِ ( لَا عَلَيْهَا حَتَّى يُقِرَّ ) الْأَبُ ( بِهَا ) أَيْ بِالْإِحَازَةِ بِالْهِبَةِ الَّتِي وَهَبَهَا لِابْنِهِ .
٩٬٥٣٠ / ١٧٬٤٣٨