شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل هل للأب أخذ وتملك من مال ولده

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠

وَلَا يَكُونُ إحَازَةَ وَلَوْ كَانَتْ الْهِبَةُ لَهُ مِنْ أَبِيهِ لَا عَلَيْهَا حَتَّى يُقِرَّ بِهَا .

S( وَ ) إذَا قَعَدَ الْوَلَدُ فِي شَيْءٍ وَكَانَ لَهُ ( لَا يَكُونُ ) الشَّيْءُ أَيْ إعْطَاؤُهُ ( إحَازَةً وَلَوْ كَانَتْ الْهِبَةُ لَهُ مِنْ أَبِيهِ ) إنْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ الْإِحَازَةِ ( لَا عَلَيْهَا حَتَّى يُقِرَّ ) الْأَبُ ( بِهَا ) أَيْ بِالْإِحَازَةِ بِالْهِبَةِ الَّتِي وَهَبَهَا لِابْنِهِ .

٩٬٥٣٠ / ١٧٬٤٣٨