فصل لا تقعد شركة بين ورثة
الجزء ٢٠ · صفحة ٦١وَكَذَا إنْ خَرَجَتْ فِي حَيَاةِ أَبِيهَا أَدْرَكَتْ فِيمَا عُرِفَ مِنْ مَتْرُوكِهِ .
S( وَكَذَا إنْ خَرَجَتْ ) هِيَ بِالتَّزْوِيجِ أَوْ بِإِحَازَةٍ غَيْرِ التَّزْوِيجِ ( فِي حَيَاةِ أَبِيهَا أَدْرَكَتْ فِيمَا عُرِفَ مِنْ مَتْرُوكِهِ ) أَوْ مِنْ نَحْوِ ثَمَنِهِ كَذَا أَقُولُ وَيَأْتِي مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْإِحْيَاءِ مِنْ كِتَابِ الْمَوَارِيثِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَذَا إنْ خَرَجَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مِنْ إخْوَتِهَا بِالْإِحَازَةِ ، أَوْ خَرَجَ غَيْرُهُمْ مِنْ الْوَرَثَةِ إلَى غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ تَكَلَّمَ هُنَا عَلَى الْقُعُودِ بِالشَّرِكَةِ فِي الْفَائِدَةِ ، وَتَكَلَّمَ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْقُعُودِ فِي الْأَصْلِ بِالْحِيَازَةِ كَيْفَ يَثْبُتُ الْأَصْلُ لِعَامِرِهِ وَمَتَى يَثْبُتُ لَهُ ، وَسَبَقَ كَلَامٌ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَعْضِ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ فِي أَوَاخِرِ قَوْلِهِ : بَابُ إنْ تَزَوَّجَ وَأَصْدَقَ فَحَلَفَ إلَخْ ، وَنَصُّهُ وَصَحَّ إصْدَاقُ رَجُلٍ نِصْفَ مَالِهِ فِي الْأَصْلِ إلَّا فَدَّانًا مُعَيَّنًا وَإِنْ أَشْهَدَتْ عَلَى إصْدَاقِهِ إيَّاهَا نِصْفَ ذَلِكَ وَحُكِمَ لَهَا بِهِ فَعِنْدَ الْقِسْمَةِ قَالَ : إنِّي اسْتَفَدْتُ فَدَّانَ كَذَا بَعْدَ الْإِصْدَاقِ فَعَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَوْ خَبَرُ الْأُمَنَاءِ إنْ كَانَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ لَهُ عَلَيْهَا وَكَذَا إنْ اقْتَسَمَتْ أُخْتٌ مَعَ أَخِيهَا وَقَالَ : اسْتَفَدْت كَذَا بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِنَا ، وَإِنْ ادَّعَاهَا بَعْدَ خُرُوجِهَا إلَى زَوْجٍ وَادَّعَتْ قَبْلِيَّتَهُ فَقِيلَ : الْبَيَانُ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : عَلَيْهَا ا هـ .