باب في القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٠وَإِنْ مَاتَ أَهْلُ الْمُشَاعِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مِلْكًا فَلِلْمَسَاكِينِ ، وَقِيلَ : لَا يَنْتَفِعُ أَحَدٌ إلَّا بِمَا يُنْتَفَعُ فِي حَيَاتِهِمْ ، وَقِيلَ : هُوَ لِلْقَبِيلَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ بِالنَّسَبِ ، وَقِيلَ : يُعْقَلُ وَغَلَّتُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَإِذَا صَارَ مِلْكًا وَلَمْ يَتْرُكْ مَالِكُهُ وَارِثًا وُقِفَ فِي يَدِ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدٌ وَيَرْضَى بِهِ وَصِيًّا بَعْدَ وَصِيٍّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ فَلَا شَيْءَ عَلَى أَحَدٍ إلَّا الْعَبِيدَ وَالْحَيَوَانَ فَعَلَى الْخَاصِّ حِفْظُهَا وَالْإِيصَاءُ بِهِ وَصِيًّا بَعْدَ وَصِيٍّ ، وَقِيلَ : هُوَ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقِيلَ : لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ كَمَالُ الْمَوْلَى .
٩٬٦٤٠ / ١٧٬٤٣٨