شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في دعاوى الورثة وسائر الشركاء في القسمة

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٠

بَابٌ مَنْ دَعَا شَرِيكَهُ إلَى حَاكِمٍ فِي قِسْمَةِ أَصْلٍ بَيْنَهُمَا بِكَإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ شِرَاءٍ يَسْتَرْدِدْ خَصْمَهُ الْجَوَابَ إنْ ذَكَرَ الدَّاعِي وَجْهًا اشْتَرَكَا بِهِ ، وَمُوَرِّثِهِمَا إنْ كَانَ بِإِرْثٍ لَا ذِكْرُ بَائِعٍ أَوْ وَاهِبٍ إنْ كَانَ بِذَلِكَ فَإِنْ أَقَرَّ أُجْبِرَ عَلَى الْقِسْمَةِ وَيُحَلِّفُهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَهَا لِيَوْمِ كَذَا أَوْ لَا يَمْضِي أَجَلُ كَذَا إلَّا اقْتَسَمْنَا قِسْمَةً لَا ضَرَرَ فِيهَا .

S

٩٬٨٠٠ / ١٧٬٤٣٨