شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في القسمة

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٢

مُدَّةٍ وَإِلَى غَيْرِ مُدَّةٍ ، وَإِذَا كَانَ إلَى غَيْرِ مُدَّةٍ فَلْيَحْرُثُوا مَا لَمْ يَمْنَعُوهُمْ ، وَإِنْ مَاتَ الْمَأْذُونُ لَهُ بَعْدَ الْبَذْرِ قَبْلَ الْحَرْثِ حَرَثَ وَارِثُهُ ، وَكَذَا إنْ مَاتَ الْآذِنُ بَعْدَ الْبَذْرِ فَلَا يُصِيبُ وَارِثُهُ الْمَنْعَ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْمُشَاعِ وَلَوْ قَبْلَ الْبَذْرِ حَرَثَ الْمَأْذُونُ لَهُ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْضُ الْمَأْذُونِ لَهُمْ حَرَثَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ أَذِنُوا فِي جِنْسٍ فَحُرِثَ غَيْرُهُ فَلَهُمْ قَلْبُهُ وَجَائِزٌ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوا أَرْضَ الْمُشَاعِ بِسَهْمٍ إذَا جَعَلُوا نَصِيبَهُمْ مِنْ الْبَذْرِ ، وَيَجُوزُ لَهُمْ مَا يَجُوزُ فِي أَرْضِهِمْ وَلَا يَأْذَنُ أَهْلُ الْمُشَاعِ لِمَنْ يَحْفِرُ الْبِئْرَ أَوْ الْعَيْنَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْمِيَاهِ لِيَأْخُذَ سَهْمًا مَعْلُومًا ، وَقِيلَ : يَجُوزُ ، وَأَمَّا الِاسْتِنْفَاعُ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَجَائِزٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الصَّلَاحِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَهُ عَنَاؤُهُ ، وَقِيلَ : لَا عَنَاءَ لَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهَا مُشَاعٌ .

٩٬٦٧٢ / ١٧٬٤٣٨