باب في القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٤وَإِنْ وَهَبَ سَهْمَهُ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمُشَاعِ جَازَ عِنْدِي ، وَقِيلَ : لَا إلَّا إنْ أَجَازُوا قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَإِنْ اقْتَسَمُوا فَوَهَبَ وَاحِدٌ سَهْمَهُ لِأَحَدٍ مِنْ غَيْرِهِمْ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ إلَّا إنْ وَهَبَهُ لَهُ لِمُكَافَأَةٍ أَوْ مِثْلِهَا مِنْ الْمَنَافِعِ .
٩٬٦٧٤ / ١٧٬٤٣٨