باب في شروط القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٨يَتِيمٍ بِالْقُرْعَةِ ، وَإِنْ وَكَّلَ الْمَرِيضُ أَحَدًا عَلَى الْقِسْمَةِ جَازَ إنْ عَدَلَ وَكَانَ الْقَسْمُ قَبْلَ الْمَوْتِ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْقَسْمِ لَمْ تَثْبُتْ إلَّا إنْ قَالَ : وَكَّلْتُهُ فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَوْتِي ، أَوْ قَالَ : هُوَ وَكِيلِي فِيهَا وَوَصِيِّي بَعْدِي فِي الْمُقَاسَمَةِ ، فَتَثْبُتُ عَلَى صِغَارِهِ فَقَطْ ، وَلَا تَدْخُلُ فِي قِسْمَةِ مَا فِيهِ غَائِبٌ حَتَّى تَصِحَّ عِنْدَكَ وَكَالَةُ أَحَدٍ عَلَيْهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الشُّرَكَاءِ عَلَى الْوَكَالَةِ بَعْضٌ لِبَعْضٍ حَتَّى يَشْهَدَ بِهَا غَيْرُهُمْ .
٩٬٧١٨ / ١٧٬٤٣٨