باب في شروط القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٣الشَّيْءِ وَأَوْصَى لِآخَرَ بِمَعْنًى مَعْلُومٍ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ فَضْلِ تِلْكَ الْوَصِيَّةِ ، أَوْ أَوْصَى لَهُمَا بِهِ جَمِيعًا أَوْ رَهَنَهُ لَهُمَا ، وَقِيلَ : يَتَدَارَكُونَ الْقِسْمَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ .
٩٬٧٢٣ / ١٧٬٤٣٨