باب في شروط القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٥وَخَلِيفَةُ غَائِبٍ إنْ تَرَكَهُ خَلِيفَةٌ ، وَإِلَّا فَقِيلَ : مَا تَرَكَهُ ، قَبْلَ أَنْ يُسَافِرَ لَا يُقْسَمُ بَعْدَهُ وَلَوْ اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ ، وَجُوِّزَ إنْ اتَّفَقَتْ عَشِيرَتُهُ مَعَ شُرَكَائِهِ وَاسْتَخْلَفُوا لَهُ طَالِبًا أَوْ مَطْلُوبًا بِلَا إجْبَارٍ ، وَكَذَا إنْ لَزِمَتْهُ دُيُونٌ قَبْلَ غَيْبَتِهِ ، وَمَا وَرِثَهُ بَعْدَهَا لَزِمَهُمْ بِإِجْبَارٍ اسْتِخْلَافٌ عَلَيْهِ لِقِسْمَتِهِ مَعَ شُرَكَائِهِ وَلَوْ لَمْ يَصِلُوا إلَيْهَا إلَّا بِقِسْمَةِ مَا تَرَكَ قَبْلُ .
S
٩٬٧٢٥ / ١٧٬٤٣٨